الشيخ فاضل اللنكراني

44

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 2 : لو كانت المسألة مختلف فيها ، واحتمل أنّ رأى الفاعل أو التارك أو تقليده مخالف له ، ويكون ما فعله جائزاً عنده ، لا يجب بل لا يجوز إنكاره ، فضلًا عمّاً لو علم ذلك 1 .